محمد بن عبد الوهاب

19

الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

3 - لا يحد بوضع الخمر فيهما . 4 - ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما . 5 - ويجب غسلهما من النجاسة . وهذه أحكام الظاهر . ولو كانا باطنين انعكست هذه الأحكام . وعنه : أنهما واجبان في الأكبر دون الأصغر 1 . وقال مالك والشافعي : مسنونان فيهما . الثاني : غسل اليدين مع المرفقين . والثالث : مسح الرأس ، والأذنان منه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " الأذنان من الرأس " 2 رواه ابن ماجة . . . 3 الرابع : غسل الرجلين إلى الكعبين ; لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } 4 الآية . الخامس : الترتيب على ما ذكر الله ، لأنه أدخل الممسوح بين مغسولين ، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب . السادس : الموالاة ، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ، لأنه صلى الله عليه وسلم " رأى رجلا يصلي ، وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء " 5 رواه أحمد وغيره . 6 1 الإنصاف 1 / 152 . 2 الترمذي : الطهارة ( 37 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 444 ) . 3 نيل الأوطار ج 1 / 177 . 4 سورة المائدة آية : 6 . 5 مسلم : الطهارة ( 243 ) , وأبو داود : الطهارة ( 173 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 666 ) , وأحمد ( 1 / 21 , 1 / 23 ) . 6 أبو داود ج 1 / 128 .