محمد بن عبد الوهاب

14

الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد 1 ، لحديث عائشة ، رواه أبو داود 2 . ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات : إما بحجر ذي شعب ، أو ثلاثة أحجار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار " 3 رواه مسلم . . . 4 ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ ، لا الروث ، والعظام ، لحديث ابن مسعود ، رواه مسلم . قال في الاختيارات : ويجزئ بعظم ، وروث 5 . قلت : وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود ، وأنه لم ينق ، بل لإفساده ، فإذا قيل : يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى 6 . قال في الشرح : والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر 7 . وعنه : لا يجزي إلا الأحجار . وهو مذهب داود . ويجب الاستنجاء بماء ، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح .

--> 1 أي ثلاثا . 2 أبو داود جم 1 / 38 . 3 مسلم : الطهارة ( 262 ) , والترمذي : الطهارة ( 16 ) , والنسائي : الطهارة ( 41 ) , وأبو داود : الطهارة ( 7 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 316 ) , وأحمد ( 5 / 437 , 5 / 438 , 5 / 439 ) . 4 النووي على مسلم 3 / 152 . 5 ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين . . . 6 الاختيارات : 9 . 7 المغني والشرح : مجلد 1 / 94 . . .