عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )

46

نيل المارب بشرح دليل الطالب

باب الآنيَة الآنية لغة وعرفاً : الأوعية , جمع إناء . ويذكر فيه المؤلف أحكام الآنية ، وثيابِ الكفار ، وأجزاءِ الميتة . ( يباح اتخاذ كلِّ إناءٍ طاهر ، واستعماله ، ولو ) كان الإِناء ( ثميناً ) كجوهر ، وبلّوْر ، وياقوت ، وزمرذ ( 1 ) ( إلا آنيةَ الذهب والفضة ، و ) إلا ( المموّه بهما ) . وكيفية التمويه أن يُذَاب الذهب أو الفضة ، ويلقى فيه الإِناء من الحديد ونحوه . تنبيه : عظم الآدميّ ، وجلده ، والمغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها . ( وتصحّ الطهارة بها ) أي بآنية الذهب والفضة ، وفيها ، ومنها ، وإليها . ( و ) تصح الطهارة أيضاً ( بالإِناء المغصوب ) وبالإِناء الذي ثمنه المعيَّن حرام .

--> ( 1 ) في ( ب ) : ذمرذ ، وفي ( ص ) : ذمرّد ، وفي ( ف ) : زمرّد ، وهو المشهور على الألسنة ، ولكن صاحب اللسان ضبطه ( زمرّذ ) بزاي في أوله وآخره ذال معجمة .