ابن تيمية
82
المسائل الماردينية
العلماء ، وكذلك جوانب الدن فهناك يغسل الإناء ، وهنا لا يغسل ، لأن الاستحالة حصلت في أحد الموضعين دون الآخر . وأيضًا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أراد الفصل بين [ المقدار ] ( 1 ) الذي ينجس بمجرد الملاقاة ، و [ بين ] ( 2 ) ما لا ينجس إلا بالتغير ، لقال : إذا لم يبلغ قلتين نجس ، وما بلغهما لا ينجس إلا بالتغير ، أو نحو ذلك من الكلام الذي يدل على ذلك . [ فإن ] ( 3 ) مجرد قوله : " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " ، مع أن الكثير ينجس بالتغير بالاتفاق ، فلا يدل على أن هذا هو المقصود ، بل يدل على أنه في العادة لا يحمل الأخباث ، فلا تنجسه ، فهو إخبار عن انتفاء سبب التنجيس ، وبيان لكون المنجس في نفس الأمر هو حمل الخبث ، والله أعلم .
--> ( 1 ) سقطت من ( خ ) . ( 2 ) سقطت من ( خ ) . ( 3 ) في ( د ) : [ فأما ] .