ابن تيمية
238
المسائل الماردينية
( فصل ) وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب : فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ، فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين ، وعروض التجارة ، إذا ملك النصاب ، ويجوز تعجيل المُعشرات قبل وجوبها ، إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه ، ونبت الزرع قبل اشتداد حبه ، فأما إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة فقد وجبت الزكاة [ والكفارة ونحو ذلك ] ( 1 ) .
--> ( 1 ) سقطت من ( خ ، ف ) وانظر " الفتاوى " ( 25 / 86 ) .