ابن تيمية
220
المسائل الماردينية
وهذا إذا باع حنطة فيها شعير يسير بحنطة فيها شعير يسير ، فإن ذلك يجوز عند الجمهور . وكذلك إذا باع الدراهم التي فيها غش بجنسها ، فإن الغش غير مقصود ، والمقصود بيع الفضة بالفضة ، وهما متماثلان . وكذلك صرف الفلوس بالدراهم المغشوشة ، يقول من يكرهه : إنه بَيْعُ فضة ونحاسٍ بنحاس ، والصحيح الذي عليه الجمهور : أن هذا كله جائز ( 1 ) .
--> ( 1 ) " الفتاوى " ( 29 / 457 ، 458 ) .