ابن تيمية

145

المسائل الماردينية

وأما إذا استيقظ آخر الوقت ، [ أو ] ( 1 ) إن اشتغل باستقاء الماء من البئر خرج الوقت ، أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت ، [ فهذا يغتسل ] ( 2 ) عند جمهور العلماء ، ومالك رحمه الله يقول : بل يصلي بالتيمم ؛ محافظة على الوقت ، والجمهور يقولون : إذا استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة بالطهارة ، والوقت في حقه من حين استيقظ ، وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه ، كما أمر ؛ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها " ( 3 ) . فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم هو إذا استيقظ ، لا ما قبل ذلك ، وفي حق الناسي إذا ذكر ، والله أعلم ( 4 ) .

--> ( 1 ) في ( د ، خ ) : [ و ] . ( 2 ) في ( د ) : [ فهنا يتيمم ] ، وهو خطأ بلا شك ، والعجيب أن الشيخ الفقي - رحمه الله - ذكر في الحاشية تعليقًا على قوله : " يتيمم " : " وفي نسخة : يغتسل " ؛ ورغم هذا أثبت الرواية الخطأ ، وجعل الصواب في الحاشية ؛ وهذا التصويب هو من ( خ ، ف ) . ( 3 ) أخرجه البخاري ( 597 ) ، ومسلم ( 684 ) من حديث أنس - رضي الله عنه - . ( 4 ) الفتاوى ( 21 / 445 إلى 447 ) .