محمد بن عبد الوهاب
45
آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
باب زكاة الخارج من الأرض تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين : أحدهما : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب . الثاني : أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب ، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط ، أو يوهب له ، أو يأخذه أجرة لحصاده . ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة ، ونصفه بها ، وثلاثة أرباع بهما . فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ، ومع الجهل العشر . ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا . ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته ، فإن رجعت إليه بإرث جاز . ويبعث الإمام خارصا ويكفي واحد ، ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا ؛ فإن لم يترك فلرب المال أخذه . وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا ، ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول .