محمد بن عبد الوهاب

42

آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

كتاب الزكاة تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة : الإسلام ، والحرية ، وملك النصاب ، وتمام الملك والحول ، وتجب في مال الصبي والمجنون ، روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ، ولا يعرف لهما مخالف ، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها ، ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد ، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين . ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه . وهو ظاهر إجماع الصحابة ولو لم يبلغ المقبوض نصابا ، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة ، ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده . وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجهود إذا قبضه ، روي عن علي وابن عباس للعموم ، وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الإنتاج السائمة وربح التجارة لقول عمر : " اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم " رواه مالك ، ولقول علي ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب ، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه .