محمد بن عبد الوهاب

34

آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

باب صلاة العيدين إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم . ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر ، وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا ، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي . وإذا غدا من طريق رجع من آخر . وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين ، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا ، ويكبر في الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويقرأ فيهما " بسبح والغاشية " ، فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها . ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق , والجهر به من أهل القرى والأمصار ، ويتأكد في ليلة العيدين وفي الخروج إليها ، وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة ، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق . ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر .