محمد بن عبد الوهاب

10

آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه وهذا التشهد الأول . ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد . وآل محمد أهل بيته وقوله : " التحيات " أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا ، " والصلوات " الدعوات " والطيبات " الأعمال الصالحة ، فهو سبحانه يُحَيَّى ولا يُسَلَّم عليه لأن السلام دعاء . وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس ، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض . وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة ، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره ، وفي يوم الجمعة وليلتها . ويسن أن يقول : " اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر . وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال " وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن . لقوله صلى الله عليه وسلم : " ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه " ما لم يشق على المأموم . ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة ، ثم يسلم وهو جالس ، مبتدئا عن يمينه قائلا . " السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره كذلك . والالتفات سنة ، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده . ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره ، ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته ، وينوي