الشيخ الجواهري
4
جواهر الكلام
( الركن الأول ) ( في المطلق ) ( ويعتبر فيه شروط أربعة : ) ( الأول : ) ( البلوغ ) بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ففي خبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره " وخبر أبي الصباح ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا " ليس طلاق الصبي بشئ " وخبر أبي بصير ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " لا يجوز طلاق الصبي والسكران " ( فلا اعتبار بعبارة الصبي ) قبل تمييزه قطعا ، بل وبعده ( قبل بلوغه عشرا ) وإن حكي عن ابن الجنيد أنه أطلق صحة طلاقه مع تمييزه ، لمضمر سماعة ( 4 ) " سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز " وموثق ابن بكير ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم " لكن في مرسل ابن أبي عمير ( 6 ) الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام " يجوز
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 1 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 1 - 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 - 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 راجع الاستبصار ج 3 ص 303 ( 6 ) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 - 2 .