الشيخ الجواهري
38
جواهر الكلام
طلاقها ، كما لو انتقلت من الحيض ، ويكفي في الحكم بالنفاس ظنه المستند إلى عادتها وإن كان عدمه ممكنا كما قلناه في الحيض - ثم قال - ولو وطأها حاملا ثم غاب وطلق قبل مضي مدة تلد فيها غالبا ويتيقن ، وصادف الطلاق ولادتها وانقضاء نفاسها ففي صحته الوجهان الماضيان في الحيض ، والحكم فيهما واحد " وفيه أنه يمكن القول بجواز طلاقها على كل حال ما لم يعلم نفاسها ، لاجتماع جهتي الجواز فيه ، وهي الحمل وكونه غائبا ، ولا مدخلية للمدة هنا فيه وحينئذ فلو وطأها حاملا ثم غاب عنها وطلق قبل مضي مدة تلد فيها غالبا فصادف الطلاق نفاسها صح ، وكذا لو صادف ولادتها وانتفاء نفاسها ، وليس هو كالطلاق قبل المدة فصادف حيضها وطهرها ، وذلك لأن احتمال البطلان بسبب احتمال كون مضي المدة شرطا ولم يحصل ، بخلاف المقام الذي لا وجه فيه لاعتبار المدة ، ضرورة كونها حاملا أو في طهر لم يقربها فيه ، وكل منهما لا يعتبر فيه مدة أصلا كما عرفت ، إذ المدة إنما اعتبرت لتحصيل الظن بالانتقال إلى طهر آخر باعتبار مواقعته لها في الطهر الذي غاب فيه ، وفي الفرض لا تقدح مواقعته ، لكونها حاملا أو في طهر لم يواقعها فيه . ( و ) كيف كان ف ( لو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها ) وطهرها ( فهو بمنزلة الغائب ) في الحكم ، كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها كان كالحاضر ، لصحيح عبد الرحمان ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها ، وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلقها ، وليس يصل إليها ليعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلقها بالأهلة والشهور ، قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ فقال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ، ويشهد
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 عن أبي الحسن عليه السلام كما في الكافي ج 6 ص 86 والفقيه ج ص 333 .