يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )

16

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

قال : وإذا اشترى الرجل دابة أو خادما أو دارا أو ثوبا أو غير ذلك فادعى فيه رجل دعوى ، ولم يكن للمدعى على دعواه بينة فأراد أن يستحلف المشتري الذي في يديه ذلك المتاع على دعواه ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : اليمين عليه البتة بالله ما لهذا فيه حق . وبهذا نأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه أن يحلف بالله ما يعلم أن لهذا فيه حقا . قال وإذا اشترى المشترى بيعًا على أن البائع بالخيار شهرًا أو على أن المشترى بالخيار شهرا ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : البيع فاسد ولا يكون الخيار فوق ثلاثة أيام . بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : ( ( من اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) ) فجعل الخيار كله