يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )
12
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
قال أبو يوسف : ولكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بين الصحة والعب من الثمن . وبه نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : يردها ويرد معها مهر مثلها : والمهر في قوله يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك . ولو أن المشتري لم يطأ الجارية ولكنه حدث بها عيب عنده لم يكن له أن يردها في قول أبي حنيفة ، ولكنه يرجع بفضل ما بين العيب والصحة .