عبد الرحمن ابن القاسم
87
مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا
قال مالك : إن أيقن على وضوء من غير شك صلاته تامة ، وإن بقي الشك على حاله صلاته باطلة . 90 - قال ابن القاسم : قلت لمالك ( رحمه الله ) : رأيت رجلا جلس في التشهد الأخير وذكر أنه نسي ( قراءة ) أم القرآن من الركعة الأولى في الصلاة الرباعية ، ماذا يفعل ؟ قال مالك : فيها ثلاثة أقوال : الأول : يسجد سجدتين قبل السلام ، ويعيد الصلاة احتياطا . وبهذا القول كان يأخذ مالك في خاصة نفسه .