عبد الرحمن ابن القاسم

70

مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا

( يعيد صلاته ) ، ( وإن كان إماما ) فليستخلف واحدا منهم يتم بهم صلاتهم . 64 - ( مسألة : رجل غاط أو قطع ( الواد ) ولم يستنج ، هل ثوبه ( أو جسده ) نجس أم لا ؟ . قال ابن القاسم : نجس ثوبه وجسده ) . 65 - قال ابن القاسم : قلت لمالك ( رحمه الله ) : رأيت رجلا توضأ وفي ثوبه نجاسة ، هل يصلي به أم لا ؟ قال مالك : لا خير فيه إلا أن يغسل ويصلي .