عبد الرحمن ابن القاسم

59

مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا

( قال مالك ) : إن كان مأموما سجنه الإمام ولم يخرج حتى يسلم الإمام ويعيد الظهر والعصر . وإن كان وحده يضف إليها ( ركعة ) ثانية ويسلم ، فتصح له نافلة ، ثم يعيد الظهر والعصر . 50 - ( قال ابن القاسم : قلت لمالك رحمه الله : رأيت أقواما أدركهم وقت الصلاة ولم يجدوا ماء إلا قدر ما يتوضأ به واحد منهم .