ابن الملقن

2707

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = حقه ، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها وإذا دخل عليها ، لما فضله الله تعالى عليها " ، قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا . تخريجه : الحديث أخرجه البزار في مسنده ( 2 / 178 رقم 1466 ) من طريق القاسم بن الحكم ، عن سليمان ، به نحوه . قال البزار : " سليمان بن داود لين ، ولم يتابع على هذا " . وقال الهيثمي في المجمع ( 4 / 307 ) : " فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف " . وأخرجه ابن عدي في الكامل ( 3 / 1126 ) من طريق سليمان اليمامي ، به بنحوه . والحديث ذكره المنذري في الترغيب ( 3 / 75 ) وعزاه للبزار والحاكم ، وقال : " سليمان واه " . ولحديث أبي هريرة هذا طريق أخرى . أخرجها الترمذي في سننه ( 4 / 323 - 324 رقم 1169 ) في الرضاع ، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة . وابن حبان ( ص 314 رقم 1291 ) . والبزار ( 3 / 150 رقم 2451 ) . والبيهقي ( 7 / 291 ) في القسم والنشوز ، باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال : " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " . هذا لفظ الترمذي ، وبمثله البيهقي ، وزاد : " لما عظم الله من حقه عليها " . =