ابن الملقن
3106
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = والطحاوي ( 4 / 399 ) . والدارمي ( 2 / 265 رقم 2983 ) . من طرق عن الحسن البصري - رحمه الله - أن عمر - رضي الله عنه - أعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث . والحسن - رحمه الله - لم يسمع من عمر ، لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر - كما في التهذيب ( 2 / 263 ) . وأخرج سعيد أيضاً في الموضع السابق برقم ( 154 ) . والدارمي في الموضع نفسه برقم ( 2982 ) . وابن أبي شيبة في نفس الموضع برقم ( 11161 ) . والطحاوي ( 4 / 399 ) . والدارقطني ( 4 / 99 - 100 ) . جميعهم من طريق الشعبي ، عن زياد وعند الدارقطني : ابن أبي سفيان - قال : أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها ( يعني العمة والخالة ) ، جعل العمة بمنزلة الأب ، فجعل لها الثلثين ، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث . قال الألباني في الارواء ( 6 / 143 ) : " إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم غير زياد ، وهو ابن حدير ، الأسدي ، وهو تابعي ثقة ، كان على الكوفة ، لكن وقع عند الدارقطني منسوباً ، فقال : زياد بن أبي سفيان ، وهذا يدل على أنه ليس ابن جدير ، فإن زياد بن أبي سفيان هو زياد بن أبيه الأمير ، قال الذهبي في الميزان : لا يعرف له صحبة ، مع أنه ولد عام الهجرة : قال ابن حبان في الضعفاء ظاهر أحواله العصية ، وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك ، ثم ساق الذهبي هذا الأثر عن عمر ، فتبين أن المسند إليه ضعيف ، والله أعلم " . اه - . =