ابن الملقن
2894
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = 2 - النهي عن الاحتباء في ثوب يفضي إلى العورة ، أي يبصر فيه الرجل عورته ، كذا جاء في رواية ابن عدي ، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انكشاف عورته . 3 - النهي عن الصلاة في ثوب لا يتوشح به . 4 - النهي عن الصلاة في السراويل مجردة ليس على المصلي رداء يستره فوقها . أما الحكم الأول وهو النهي عن الجلوس بين الظل والشمس فله شاهد من حديث أبي هريرة ، وجابر ، ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقيل : هو أبو هريرة - رضي الله عنه - . أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، فأخرجه أحمد في المسند ( 2 / 383 ) : ثنا عفان ، ثنا عبد الوارث ، ثنا محمد بن المنكدر ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا كان أحدكم جالساً في الشمس ، فقلصت عنه ، فليتحول من مجلسه " . ورجاله كالتالي : عفان هو ابن مسلم الباهلي ، وتقدم في الحديث ( 728 ) أنه : ثقة ، من رجال الجماعة . وعبد الوارث هو ابن سعد بن ذكوان العنبري مولاهم ، أبو عبيدة التنوري ، وهو ثقة ثبت من رجال الجماعة . / الجرح والتعديل ( 6 / 75 - 76 رقم 386 ) ، والتقريب ( 1 / 527 رقم 1394 ) ، والتهذيب ( 6 / 441 - 443 رقم 923 ) . ومحمد بن المنكدر تقدم في الحديث ( 969 ) أنه ثقة فاضل من رجال الجماعة أيضاً . قلت : وظاهر الإسناد أنه صحيح على شرط الشيخين ، لكن له علة ، فمحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة - رضي الله عنه - ، كما في =