ابن الملقن
1890
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن سعد بن عبادة من قوله . وذكر الحاكم أن روايته هذه موصولة عن سعد ، أما الشيخان ، فإنما أخرجاه عن ابن عباس من قوله إخباراً عن ما وقع لسعد ، فأخرجه هو لهذه الزيادة . والحديث أخرجه البخاري ( 5 / 389 رقم 2761 ) في الوصايا ، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه . و ( 11 / 583 رقم 6698 ) في الأيمان والنذور ، باب من مات وعليه ونذر . و ( 12 / 330 رقم 6959 ) في الحيل ، باب في الزكاة . . . ومسلم ( 3 / 1260 رقم 1 ) في النذر ، باب الأمر بقضاء المنذر . كلاهما من طريق الِإمام مالك ، والليث بن سعد . والبخاري من طريق شعيب . ومسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وإسحاق بن إبراهيم ، ثلاثتهم عن ابن عيينة . ومسلم أيضاً من طريق يونس ، ومعمر ، وبكر بن وائل . كل هؤلاء عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه توفِّيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اقضه عنها " . وقد رواه الشيخان من طريق الِإمام مالك . والِإمام مالك أخرجه في الموطأ ( 2 / 472 رقم 1 ) في النذور والأيمان ، باب ما يجب من النذور في المشي . ومن طريقه أخرجه أبو داود ( 3 / 603 - 604 رقم 3307 ) في الأيمان والنذور ، باب في قضاء المنذر عن الميت . =