ابن الملقن
1870
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
661 - حديث أبي الزبير ، عن جابر : أن عمر أخذ بيد أبي قُحافة ، فأتي به النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ، فلما ( وقف به ) ( 1 ) عليه . قال : " غيّروه - يعني الشّيب - ولا تُقرّبوه سواداً " . قلت : على شرط مسلم .
--> ( 1 ) في ( أ ) : ( أوقف عليه ) ، وفي ( ب ) : ( وقف عليه ) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه . 661 - المستدرك ( 3 / 244 ) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن عمر بن الخطاب أخد بيد أبي قحافة ، فأتي به النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلم - فلما وقف به على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " غيروه ، ولا تقربوه سواداً " . تخريجه : الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر به . ومن طريق ابن وهب أخرجه مسلم في صحيحه ( 3 / 1663 رقم 79 ) في كتاب اللباس والزينة ، باب استحباب خضاب الثيب بصفرة ، أو حمرة ، وتحريمه بالسواد ، ولفظه : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثّغامة بياضاً ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " غيّروا هذا بشيء ، واجتنبوا السواد " . وأخرجه أبو داود ( 4 / 415 رقم 420 ) في الترجل ، باب في الخضاب . والنسائي ( 8 / 138 ) في الزينة ، باب النهي عن الخضاب بالسواد . =