الشيخ الجواهري
14
جواهر الكلام
من آية الأجور وما فرضتم ( 1 ) وغيرها ، ولأنه نوع معاوضة فيتبع اختيار المتعاوضين في القدر كغيره من المعاوضات وخصوص المعتبرة ( 2 ) المحددة له بما تراضيا عليه قل أو كثر ، وقوله تعالى ( 3 ) : " وآتيتم إحداهن قنطارا " الذي هو المال العظيم ( 4 ) أو وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف ومأتا أوقية ( 5 ) أو سبعون ألف دينار ( 6 ) أو ثمانون ألف دينار ( 7 ) أو مئة رطل من ذهب أو فضة ( 8 ) أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة ( 9 ) وقضية ( 10 ) عمر مع المرأة التي حجته بهذه الآية حين نهى عن المغالاة في المهر حتى قال : " كل الناس أفقه منك يا عمر حتى المخدرات " معروفة ، وصحيح الوشاء ( 11 ) عن الرضا عليه السلام " سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي سماه لأبيها فاسدا " وصحيح الفضيل ( 12 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا آبقا وبردا بألف درهم التي أصدقها ، قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذ هي قد قبضت الثوب ورضيت بالعبد " وعن الشيخ في المبسوط أنه روى فيه عن عمر أنه لما تزوج أم كلثوم بنت
--> ( 1 ) في النسخة الأصلية المبيضة " ما عرضتم " والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الأصلية المسودة بخط المصنف طاب ثراه . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور . ( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 20 . ( 4 ) مجمع البيان سورة النساء ذيل الآية 20 . ( 5 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 . ( 6 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 . ( 7 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 . ( 8 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 . ( 9 ) مجمع البيان سورة آل عمران ذيل آية 14 . ( 10 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 . راجع الغدير للأميني ( قده ) ج 6 من ص 95 إلى 98 . ( 11 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب المهور الحديث 1 . ( 12 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب المهور الحديث 1 .