ابن الملقن

651

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )

240 - حديث أبي سعيد : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنة له فقال : هذه ابنتي قد [ أبت أن تزوج ] ( 1 ) . قال : صحيح . قلت : بل منكر ، قال أبو حاتم : ربيعة بن عثمان يعني المذكور في إسناده منكر الحديث .

--> ( 1 ) في ( أ ) ( أتت بزوج ) وفي ( ب ) ( أبت تزوج ) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه وعليه يستقيم الكلام . 240 - المستدرك ( 2 / 188 - 189 ) : أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، أنبأ جعفر بن عون ، ثنا ربيعة بن عثمان ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن نهار العبدي - وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري - ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنة له ، فقال : يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تزوج . فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أطيعي أباك " فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته . قال : " حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه " . تخريجه : 1 - رواه البيهقي " بلفظ مقارب " كتاب النكاح ، باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ( 7 / 291 ) . 2 - ورواه البزار " بلفظ مقارب " كشف الأستار . كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة ( 2 / 178 ) ، ( ح 1465 ) . 3 - ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه " بنحوه " مطولًا كتاب النكاح ، باب ما حق الزوج على زوجته ( 4 / 303 ) . 4 - ورواه النسائي في الكبرى نسبه له المزي في تحفة الأشراف ( 3 / 475 ) . 5 - ورواه ابن حبان في صحيحه " بنحوه " موارد . كتاب النكاح ، باب في حق الزوج على المرأة ، ( ح 1289 ) . =