عبد الملك الجويني
56
نهاية المطلب في دراية المذهب
باب الرجوع عن الشهادة قال : " الرجوع عن الشهادة ضربان . . . إلى آخره " ( 1 ) . 12174 - الكلام في الرجوع يتعلق بثلاثة فصول : أحدها - في الشهادة على موجبات العقوبات إذا فُرض الرجوع عنها . والثاني - في الرجوع عن الشهادة على ما لا مستدرك له ، كالعَتاق والطلاق . والثالث - في الرجوع عن الشهادة على الأموال . فأما الفصل الأول 12175 - فهو مثل الشهادة على قتلى يوجب القصاص ، أو زنىً يوجب الرجم ، أو الجلد ، ثم يفرض موت المجلود المحدود ، ومن الفصل الشهادة على السرقة الموجبة للقطع . والذي يقتضيه الترتيب أن نذكر الرجوع قبل القضاء ، ثم نذكر الرجوع بعد القضاء وقبل الاستيفاء ، ثم نذكر الرجوع بعد الاستيفاء . فأما الرجوع قبل القضاء ، فمبطلٌ للشهادة . والذي نذكر في هذا القسم ، أنهم إذا شهدوا على الزنا ، ثم رجعوا ، فهم قذفة يحدون ، فسقة يردون ، ثم الكلام في [ الاختبار ] ( 2 ) ، والاستبراء على ما نفصل . ولو قالوا كما ( 3 ) رجعوا عن شهاداتهم في الزنا وغيرِه : ما تعمدنا ، ولكن
--> ( 1 ) ر . المختصر : 5 / 259 . ( 2 ) في النسختين : " الاختيار " . ( 3 ) كما : بمعنى عندما . وهي في ( ت 5 ) : ( لِمَا ) .