عبد الملك الجويني

35

نهاية المطلب في دراية المذهب

باب ( 1 ) الشهادة على الشهادة 12151 - الكلام في الباب يتعلق بفصول : أحدها - فيما تجري فيه الشهادة على الشهادة . والثاني - في كيفية تحمل الشهادة على الشهادة . والثالث - في الطوارىء التي تطرأ على الأصول بعد تحمل الشهادة . والرابع - في عدد الفروع . والخامس - في [ الأعذار ] ( 2 ) التي يُكتفى عندها بشهادة الفروع . فأما الفصل الأول 12152 - فكل حق مالي لله وللآدميين ، فإنه يثبت بالشهادة على الشهادة ، وأما ما يتعلق بالعقوبات ، فحاصل المذهب ثلاثة أقوال : أحدها - أنه لا يثبت شيء من العقوبات بالشهادة على الشهادة ؛ فإن مبناها على الدراء ، وتضييق جهات [ الإثبات ] ( 3 ) ، باشتراط احتياطٍ فيها قد يعسر مراعاتُه ، فيترتب على عُسْره اندفاعُها ، وعلى هذا القول يمتنع التوكيلُ باستيفاء القصاص في غيبة مستحقه ؛ لأن الاستنابة في حكم البدل عن التعاطي ، كما أن شهادة الفرع في حكم البدل عن شهادة الأصل .

--> ( 1 ) من هنا إلى آخر الكتاب صار عندنا نسخة مساعدة وهي ( ت 5 ) نسأل ملهمَ الصواب أن يكون معنا دائماً ، وإليه نلجأ ونبرأ من حولنا وقوّتنا ، سبحانه لا حول ولا قوة إلا به . ( 2 ) في الأصل : " الأعداد " . ( 3 ) في الأصل : " الإتيان " .