عبد الملك الجويني
70
نهاية المطلب في دراية المذهب
ومن لطيف القول في هذا أن تلك الأيمان الزائدة لا تفتقر إلى دعوى على قدرها من المال الذي [ ثبت في المآل ] ( 1 ) . 10941 - ونحن نبيّن صورة أخرى لبيان هذا الذي انتهينا إليه ، فنقول : خلف القتيل ولداً [ خنثى ] ( 2 ) ، فالجواب أنه يحلف خمسين يميناً ، ويستحق نصف المال ، فلو [ بان ] ( 3 ) ذكراً ، أخذ النصف الباقي ، [ بلا ] ( 4 ) مزيد . ولو قيل هذه المسألة [ عديمة ] ( 5 ) [ النظير ] ( 6 ) في الدعاوى ، لم يكن هذا القولُ مجازفةً ؛ فإن الأيمان صحت لغرضٍ آخر ، ثم تبين الاستحقاق ، فيكفي ما تقدم ، والسبب فيه أن القتل ثبت بالخمسين ، وأتبعنا بعض الأيمان البعضَ ، ولهذا لا يتصور ثبوت القتل إلا بالخمسين ، [ فهذا نهاية البيان ] ( 7 ) في هذه الأصول . وعندي أن بعض هذا الاضطراب إنما أتى [ من ] ( 8 ) التفريع على قولٍ لا أصل له في القياس ، والتفاريع إنما تنتظم في سلك المقاييس ، فإذا لم يستقم الأصل على القياس ، اختبط التفريع . 10942 - ثم قال : " ومن مات من الورثة قبل أن يُقسم قام ورثته مقامه . . . إلى آخره " ( 9 ) . إذا قتل رجل وله ابنان - والتفريع على قول التوزيع - فيحلف كل واحد منهما خمساً وعشرين يميناً ، فلو مات أحد الابنين عن ابنين قبل جريان الإقسام ، قام ابناه مقامه ، ووزعنا عليهما خمسة وعشرين من العدد ، فيحلف كل واخد منهما مع جبر الكسر ثلاثةَ
--> ( 1 ) في الأصل : " في بيت المال " . ( 2 ) في الأصل : " أنثى " . والمثبت من ( ه 2 ) . ( 3 ) في الأصل : " كان " ، والمثبت من ( ه 2 ) . ( 4 ) في الأصل : " فلا " . ( 5 ) في الأصل : " عليه تتمة " والمثبت من ( ه 2 ) . ( 6 ) في النسختين : " النظر " . ( 7 ) في الأصل : " فهذا بمثابة النيابة في هذه الأصول " . ( 8 ) في النسختين " في " . ( 9 ) في المختصر : 5 / 151 .