عبد الملك الجويني

577

نهاية المطلب في دراية المذهب

ثم إذا ظهر لمن إليه الأمر إضرار مالك الدواب بها ، راجعه فيها ، [ وكلفه ] ( 1 ) في عاقبة الأمر القيام بكفايتها أو بيعها . واللبون من البهائم لا يجوز نزف ألبانها حَلْباً ؛ إذا كان يَهلِك أولادُها الرضع ، والمعتبر فيها كالمعتبر في أمهاتها . وهذا نجاز الربع ( 2 ) . وإلى الله صدق الابتهال في تيسير الإتمام ، وبسط النفع به وجعله خالصاً لوجهه الكريم ( 3 ) . . . .

--> ( 1 ) في الأصل : وكأنه . ( 2 ) كذا ( الربع ) بدون وصف ولا إضافة ، فلم يقل : ( الربع الثالث ) ولم يقل : ( ربع المناكحات ) . ( 3 ) في خاتمة نسخة الأصل : الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله أجمعين . يتلوه إن شاء الله كتاب الجراح .