عبد الملك الجويني
466
نهاية المطلب في دراية المذهب
الفسخ بالعُنة ، فإن الفسخ لا يثبت بثبوت العنة ؛ إذ الزوج إذا أقر بالعنة أُمهل مع إقراره سَنَة ، ثم تلك المدة لا حكم لها ما لم يضربها الوالي . فانتظم من ذلك أن ما يقتضيه كلام الأئمة أن الفسخ لا ينفذ ظاهراً وباطناً ما لم يثبت الإعسار في مجلس الحاكم . ومن الأصحاب من أظهر تردداً في الظاهر والباطن على الترتيب الذي سقناه . وهذا عندنا يحتاج إلى مزيد كشف ، فإن لم يكن في الصُّقع حاكم ولا مُحَكّم ، فيظهر ملك المرأة الفسخَ عند تحقق التعذر ، وإن كان حاكمٌ ، ففيه التردد ، ولا نعدَم نظائرَ هذا في المسائل التي ترفع إلى الحكام إذا أمكن الرفع ، ويثبت الحكم من غير حاكم إذا شغرت البقعة . هذا كله تفريع على أن الرفع طريقه الفسخ . 10131 - فأما إذا قلنا : الرفعُ طريقه الطلاق ، فهذا موجه بالتشبيه بالإيلاء ؛ فإن المدة إذا انقضت وظهر الضرار ، فالزوج يُرفع إلى الحاكم ليفيء ، فإن لم يفعل ، ففي المسألة قولان : أحدهما - أن القاضي يطلّق . والثاني - أنه يحبس حتى يطلّق ، وقد مضى القولان وتفريعهما في الإيلاء ، فقال قائلون : ليكن رفع النكاح بالإعسار على هذا النسق إلا فيما نستثنيه . وهذا قول ضعيف يبين ضعفه بالمعنى واضطراب التفريع ، [ فأما ] ( 1 ) المعنى فالإعسار بالنفقة يتعذر به حقٌّ مستَحَقٌّ ، هو القوام ، وعليه تعويل المرأة في احتباسها في حِبالة النكاح ، وليس الوطء مستحَقاً على الزوج ، فإنه لو لم يُولِ ، لم يكلّف الطلاق ، وإن امتنع عن [ الوقاع ] ( 2 ) سنيناً ( 3 ) وأعواماً . وأما فساد التفريع ، فنقول : أولاً قول حبس الزوج ليطلّق لا يخرّج ، فإن الضرار
--> ( 1 ) في الأصل : وأما . ( 2 ) في الأصل : الطلاق . وهو سبق قلم من الناسخ . ( 3 ) " سنيناً " وهو صحيح ؛ قال ابن مالك عن هذا الباب : " . . . مثلَ ( حينٍ ) قد يرد بابُه وهو عند قومٍ يطردّ " وجاء عليه دُعاء الرسول صلى الله عليه وسلم : " اللهم اجعلها عليهم سنيناً . . . " في روايةٍ .