عبد الملك الجويني
347
نهاية المطلب في دراية المذهب
على الأبد ، ولا محرمية ، وقد انعقد ما أردنا عقده ، ونعود بعده إلى ترتيب ( السواد ) . فصل قال : " والرضاع اسم جامع يقع على المصّة والمصتين . . . إلى آخره " ( 1 ) . 9998 - أبان الشافعي رضي الله عنه أن اسم الرضاع ينطلق على المصة والمصتين فصاعداً ، وهو اسم جنس يجمع الواحد والجمع ، وأراد بذلك أنه لو لم يرد في صحيح الأخبار ما يدلّ على اشتراط العدد في الرضعات ، لأثبتنا الحرمة باسم الرضاع ، ولكن صح أن حرمة الرضاع لا تحصل إلا برَضَعات ، وأبو حنيفة ( 2 ) لم يرع العدد وأثبت الحرمة بما ينطلق عليه اسمُ الرضاع . والأخبارُ الواردة في العَدَد كثيرة ، منها ما رواه ابن الزبير عن النبي عليه السلام أنه قال : " لا تحرّم المصة ولا المصتان ، ولا الرضعة ، ولا الرضعتان " ( 3 ) وروت أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان " ( 4 ) فثبت أصل العدد ، ثم رأى الشافعي أن حرمة الرضاع لا تحصل إلا بخمس رضعات ، واعتمد في ذلك حديث عائشة ( 5 ) ، وهو مشهور مدون في الصحاح .
--> ( 1 ) ر . المختصر : 5 / 49 . ( 2 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 2 / 314 مسألة 811 ، مختصر الطحاوي 222 . ( 3 ) حديث ابن الزبير : " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي ، وقال : الصحيح عند أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة ( ر . المسند : 6 / 96 ، 247 ، النسائي : النكاح ، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك عن عائشة ، ح 5456 ، 5457 . الترمذي : النكاح ، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ، ح 1150 ، ابن حبان : 6 / 214 . التلخيص : 4 / 9 ح 1840 ) . ( 4 ) حديث أم الفضل : " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " . رواه مسلم : الرضاع ، باب في المصة والمصتان ح 1451 ، وانظر التلخيص 4 / 9 ح 1840 . ( 5 ) حديث عائشة : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمْن ، ثم نُسخن بخمسٍ معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرأ من القرآن " والحديث رواه مسلم : الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات ، ح 1452 ، وأبو داود : النكاح ، باب هل =