عبد الملك الجويني

285

نهاية المطلب في دراية المذهب

الزوج تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف [ البائنة ] ( 1 ) ، لأن الرجعية في معنى الزوجات يلحقها الطلاق ، والإيلاء والظهار ، ويجري التوارث بينهما ( 2 ) والبائنة أجنبية لكنها مستبرأة عن النكاح . والمقصود الثاني - أن الرجعية إذا ارتجعها الزوج ثم طلقها من غير مسيس بعد الرجعة ، فإنها تستأنف العدة أم تبني على ما كان منها ؟ فيه قولان قدمنا ذكرهما ، وكذلك إذا طلق الرجعية في العدة ، وأتبع الطلاق الطلاق ، ففيه ترتيب مضى وتفريعات بالغة لا نعيد منها شيئاً . وهذا مضمون الباب . . . .

--> ( 1 ) مكان كلمة غير مقروءة بالأصل . ( 2 ) عبارة الأصل فيها كلمة غير مقروءة وأخرى مقحمة ، هكذا : " ويجري التوارث بينهما [ . . . الزوج ] ، والبائنة أجنبية " .