عبد الملك الجويني
210
نهاية المطلب في دراية المذهب
هذا ما بلغنا في ذلك ، وكان لا يبعد أن يقال : تبقى تبعية النكاح ما لم تنكِح ، كما أنا نلحق النسب بالاحتمال ما لم تنكِح زوجاً . وقال الشافعي رضوان الله عليه في مذهب له ظاهر : من فاتته ركعتا الصبح ، قضاهما ، فإذا زالت الشمس ، وتحرّم بفريضة الظهر ، انقطعت التبعيّة ، وهذا تشبيهٌ من طريق اللفظ ، ولكنه كلامٌ على حال . * * *