عبد الملك الجويني
495
نهاية المطلب في دراية المذهب
العبد ، ونصفُه ( 1 ) مهر المثل ، فحذف المزني الهاء ، وقال : إن شاء أخذ نصف العبد ، ونصفٌ ( 2 ) مهر مثلها ، فنوَّن النصفَ ، وحذف المزني التنوين . ومن أصحابنا من حمل ما نقله المزني على ما إذا أصدقها عبداً يساوي مائة درهم ، ثم خالعها عليه قبل الدخول ، فعاد النصف إليه بحكم الطلاق قبل الدخول ، فله الخيار بين أن يأخذ النصف [ الباقي مع نصف مهر المثل ، لأجل النصف ] ( 3 ) المستحَق له بالطلاق ، وبين أن يرده ويرجع بمهر المثل . وهذا منتظم ، ولكن لا فائدة في قوله : ومهر مثلها خمسون . فهذا منتهى القول في ذلك والله أعلم . . . .
--> ( 1 ) ( ت 6 ) : ونصف . ( 2 ) ( ت 6 ) : ونصفه . ( 3 ) ما بين المعقفين زيادة من : ( ت 6 ) .