عبد الملك الجويني
411
نهاية المطلب في دراية المذهب
الكبرى ، فإذا كنا نُحبط أثر سؤالها في طلقتين ، ونصحح البدل المسمى ونُثبته ، فإلغاءُ سؤالها التزامَ طلقتين أو تعليقَهما أولى . ويجب أن يخرّج على هذا القياس ثبوتُ البدل المسمى ، وإن أفسدنا البدلَ ، و [ قلنا ] ( 1 ) : الرجوعُ إلى مهر المثل ، اتجه ما [ ذكره ] ( 2 ) في شرح التلخيص من الرجوع إلى مهر المثل إذا سألت الطلاق [ ثلاثاً ] ( 3 ) والزوج لا يملك إلا واحدة أو اثنتين . فليتأمل الناظر ذلك يرشُد . 8825 - ومن بقية الكلام في المسألة أنا إذا جرينا على طريقة المراوزة ، ورأينا إفساد المسمى والرجوعَ إلى مهر المثل ، فلو نجّز الطلقة التي يملكها ، ولم يسعفها بالتزام طلقتين ، ولا بتعليقهما ، فكيف الوجه ؟ هذا مُتَرَدَّ ؛ ، فليتأمله الناظر ، فإن قلنا : لا أثر لإسعافه بذكر الالتزام والتعليق ، فكلاهما في حكم اللغو المطَّرح ، ويجب على مساقه إثبات البدل المسمى على الصحة ، نظراً إلى ما حصل من الحرمة الكبرى . وإن قلنا : لا بد ( 4 ) أن يذكر الزوجُ الالتزام أو [ التعليق ] ( 5 ) ، فيجب أن يقال : إذا لم يفعل ، فتقع الطلقة الثالثة ( 6 ) [ بلا عوض ] ( 7 ) ، وهذا بعيد جداً . وإن قيل : يجب [ بما ] ( 8 ) نجّز ثلثُ العوض ، فهذا تصحيح [ التفريق ] ( 9 ) وهو خوضٌ في طريق صاحب التقريب في تفريع التفريق ، إجازةً وفسخاً ، وصحة وفساداً . 8826 - فإذاً اتجه في الصورتين المذكورتين في الفصل ثلاثُ طرق : أحدها - طريقة التفريق .
--> ( 1 ) زيادة من المحقق . ( 2 ) في الأصل : " ذكره " . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) في الأصل : ولا بدّ ( بزيادة واو ) . ( 5 ) في الأصل : تعلّق . ( 6 ) الثالثة : أي التي يملكها . ( 7 ) في الأصل : فلا عوض . ( 8 ) في الأصل : ما . ( 9 ) زيادة من المحقق .