عبد الملك الجويني

321

نهاية المطلب في دراية المذهب

8724 - وإذا قال : أجرتك هذه الدار ثلاثَ سنين ، فابتداء المدّة من وقت العقد ، وإذا قال : أجرتكها ثلاثة أيام ، وأنشأ العقد وقت الزوال ، استكملنا الأيام بالتلفيق كالسنين ، ولا فرق بين السنين والأيام في ذلك ، والسبب فيه ارتباط الإجارة باستغراق المدة في الموضعين ، والطلاق إنما يقع في أوقاتٍ من السنين والأيام . وهذا تمام الغرض . * * *