عبد الملك الجويني
310
نهاية المطلب في دراية المذهب
فصل قال : " ولا يلحق المختلعةَ الطلاقُ . . . إلى آخره " ( 1 ) . 8713 - المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدة البينونة ؛ فإنها بائنة خارجة عن النكاح ، والطلاق حلٌّ للنكاح ، وخلاف أبي حنيفة ( 2 ) - مشهور ، والرجعية يلحقها الطلاق في عدة الرجعة ، وفي صحة مخالعة [ الرجعية ] ( 3 ) وجهان مشهوران : أحدهما - أنها تصح ، لأن الطلاق من غير عوض يلحقها ، فيلحقها بالعوض ، وأثر العوض اقتضاء البينونة ، وليست [ الرجعية بائنة ] ( 4 ) . الثاني - أنها لا تبين ، ولا يصح الخلع ، لأن نص الشافعي دالّ على أن الزوج إذا وطئ الرجعية ، التزم مهر مثلها . فيبعد أن يكون بحيث يلتزم الزوج المهر بوطئها ويُلزمها بالخلع العوضَ . وسنذكر التفصيل في وطء الزوج الرجعية ، وتفصيلُ القول في الظهار والإيلاء إذا وُجّها على الرجعية ، سيأتي في كتاب الظهار والإيلاءَ إن شاء الله عز وجل . . . .
--> ( 1 ) ر . المختصر : 4 / 54 . ( 2 ) ر . تحفة الفقهاء : 1 / 276 ، وفتح القدير : 4 / 81 ، 82 ، ومختصر اختلاف العلماء : 2 / 467 - مسألة رقم : 984 . ( 3 ) في الأصل : الرجعة . ( 4 ) في الأصل : الرجعة ثابتة .