عبد الملك الجويني

246

نهاية المطلب في دراية المذهب

ولفظ الشافعي في المختصر : [ وأكره ] ( 1 ) مجاوزة الثلاث ، وهذا هو الذي حمل بعض الأصحاب على جواز المجاوزة ، والشافعي كثيراً ما يطلق الكراهية والمراد به التحريم . ولم يتعرض أحد لذكر مدة الإيلاء ، وإن كان زمانها معتبراً في الإضرار ، ولو سبق إليه سابق ، فشرْطُه ألا تزيد النوب على أربعة أشهر زيادة لا تنتهي النوبة إلى الواحدة بعد أكثر من أربعة أشهر . وهذه احتمالات مختلطة . فإن ثبت [ أن ] ( 2 ) [ تعيين ] ( 3 ) أقدار الزمان إلى الزوج على النسق الذي [ ذكرناه ] ( 4 ) ، فإذا كان يفتتح توظيف النُّوَبِ ؛ فالمذهب أنه يحكِّم القرعةَ [ أم ] ( 5 ) الابتداءُ بواحدة باختياره ؟ [ من ] ( 6 ) أصحابنا من قال : هذا إليه أيضاً ، ثم تنتظم النوب . 8631 - ومما يدور في الخلد أنَّا إذا منعنا الزوج من وطء زوجةٍ في نوبة زوجة ، فهذا الوطء حرام ، [ أم ] ( 7 ) ماذا نقول فيه ؟ فإذا حرّمناه وقد صادف محل الحِلّ ، كان بعيداً ، وإن أحللناه ، فهو ممنوع من الجماع بعينه ، وليس كالصلاة في الدار المغصوبة ، ومما يزداد به الغموض أنَّ الوطء ليس مُستحَقاً عليه لواحدة منهن ، فإنه لو لم يطأ واحدة منهن ، أو وطئ بعضَهن وانكف عن وطء بعضهن ، فلا معترض عليه . والذي أراه أن التحريم المضافَ إلى الوطء ينقسم : فمنه تحريم يرجع إلى عين

--> ( 1 ) في الأصل : " ذاكره " وهو تصحيف عجيب يشهد بأن هذا الناسخ ( يرسم ) ولا يقرأ ، والله المستعان . ( 2 ) زيادة من المحقق . ( 3 ) في الأصل : تعين . ( 4 ) مكان بياض بالأصل . ( 5 ) في الأصل : " والابتداء " . ( 6 ) في الأصل : ومن . ( 7 ) زيادة لتوضيح المعنى .