عبد الملك الجويني

141

نهاية المطلب في دراية المذهب

لا يتحالفان إذا ادَّعى الزوج تسمية ما هو أقل من مهر المثل . ثم قال القاضي : لا يحمل استلحاق النسب على استدخالها ماء الزوج " فإنَّ ذلك نادر ، والعلوق منه أندر منه ؛ فلا يحمل الأمر عليه . وقد انجلى الفصل مع التنبيه على كل مُشكل . * * *