عبد الملك الجويني
611
نهاية المطلب في دراية المذهب
ومن ذلك [ تحريم ] ( 1 ) اللحم ، فالمتولد من بين [ من تحرم ذبيحته ومن تحلّ محرّمٌ ] ( 2 ) ، لما صح من تغليب الحظر . ويلتحق بهذا سقوط الزكاة فالمتولد من بين الظباء والأغنام لا زكاة فيه . [ ومنه ] ( 3 ) وجوب الجزاء في المتولد كما مضى في موضعه ، ويلتحق به امتناع جزاء الصيد بالمتولد [ وامتناع التضحية ] ( 4 ) وعدم استحقاق السهم من [ المغنم ] ( 5 ) بسببه [ كالبغل ] ( 6 ) فهذا قسم ، وتجمع مسائله بما يثبت في الشرع تفصيله . ومن الأقسام ما يتبع المولود فيه الأبَ ، وهو [ النسب ] ( 7 ) وكل ما يتلقى من النسب ، وذكر الأئمة من ذلك قدرَ الجزية إذا كان الأب قد ألزم أكثر من دينار ، فالغلام مطالب إذا بلغ بمثله ، وسيأتي ذلك في موضعه من الجزية ، إن شاء الله عز وجل . ومما يتصل بهذا القسم الكفاءة ؛ فإن المرعيّ فيها نسب الأب . ومن الأقسام ما يتبع المولود فيه الأم وهو الملك والحرية ، وغير ذلك ، قال الشافعي : ولد كل ذات رحم بمثابتها [ يكون ] ( 8 ) ملكَ مالك الأم ، لاحظ منه لمالك [ الفحل ] ( 9 ) . ومن الأقسام ما يراعى فيه الأغلظ ، ويتصل بذلك سن اليأس من الحيض إذا فرعنا على أن الاعتبار نساء العشيرة ، حتى لو كانت نساء العشيرة من قبل الأب ينقطع حيضتهن على رأس الستين ، وينقطع حيض نساء العشيرة من قبل الأم على رأس السبعين ، فيعتبر السبعين ، ولو كان الأمر على العكس ، فالمعتبر الأغلظ ، كما ذكرنا . والسبب فيه أنا نعتبر أقصى امرأة في العشيرة ، وهذا يجمع الجانبين ، فمنه انتظم
--> ( 1 ) في الأصل : " بحري " . ( 2 ) في الأصل عبارة غير مقروءة ، رسمت هكذا : حران يحرم وحران يحل محرم ( كذا تماماً ) . ( 3 ) في الأصل : " ومنهم " . ( 4 ) في الأصل : " واتساع النصيحة " . ( 5 ) في الأصل : " الغنم " . ( 6 ) في الأصل : " كالنعل " . ( 7 ) في الأصل : " السبب " . ( 8 ) مكان بياض بالأصل . ( 9 ) في الأصل : " العجل " .