عبد الملك الجويني
563
نهاية المطلب في دراية المذهب
الحرم [ بئراً ] ( 1 ) ، وتردى صيد ، ضمنه إجماعاَّ . 10813 - فأما إذا احتفر في ملك الغير غاصباً ، أو نصب فيه حجراً ، فهو معتدٍ بفعله ، ولو فرض ترتب التلف على ما صدر منه ، وجب الضمان ، وقد ذكرنا احتفار البئر في الأرض المغصوبة وما يتعلق به أمرُ المالك بطمِّها ، ورضاه بتركها ، ولم نغادر من أطراف الكلام شيئاً إلا أتينا عليه في كتاب الغصوب . 10814 - فأما الكلام في الشوارع والمواضع المشتركة [ التي ] ( 2 ) تحقق تعلّقُ حقوق العامة بها ، [ فالكلام ] ( 3 ) ينبسط في هذا الطرف ، وقد يمتزج بالأملاك ، فنذكر احتفار البئر أولاً ، ثم نذكر ما يلتحق به . فنقول : إن كانت الطريق [ أو ] ( 4 ) الشارع ضيقةً على الساكن ، فاحتفر بئراً فيها ، وقد يجري في الظنون جرياناً ظاهراً التردي فيها ، أو التأذي [ بها ] ( 5 ) فهذا اعتداء ، وإذا ترتب عليه تردي الطارق - على ما سنصف ذلك بعد نجاز الكلام في ذكر أسباب العدوان - تعلّق الضمان به ، فإن استبد الحافر ، ضمن ، وإن راجع فيه من [ إليه ] ( 6 ) [ الرأي ] ( 7 ) ضمن ؛ فإن الحفر في صورته عدوان ، وإذن الوالي فيه مخالف لموجب الشرع ، فإن اعتمده ( 8 ) ، فقد ظلم وإن ظن ظناً جائزاً ، فقد أخطأ . وإن كانت الطريق واسعة لا يشق على الطارقين - مع الاتساع - [ حفرُ ] ( 9 ) البئر ، فإذا فرض الاحتفار على هذا الوجه ، لم يخل : إما أن يكون لمنفعة عامة [ تعود ] ( 10 ) إلى
--> ( 1 ) غير مقروءة في الأصل . ( 2 ) في الأصل : " الذي " . ( 3 ) في الأصل : " والكلام " . ( 4 ) مكان كلمة غير مقروءة في الأصل رسمت هكذا : ( الم - ا ) تماماً . ( انظر صورتها ) . ( 5 ) في الأصل : " منها " . ( 6 ) في الأصل : " اليد " . ( 7 ) زيادة من المحقق . ( 8 ) أي الوالي ، واعتمده أي تعمده ، والمعنى تعمد مخالفة الشرع . ( 9 ) في الأصل : " مرمى " هكذا تماماً . ( 10 ) زيادة اقتضاها السياق .