عبد الملك الجويني
536
نهاية المطلب في دراية المذهب
وإن تكرر سماعي [ له ] ( 1 ) [ منه ] ( 2 ) ، فلست أرى الاعتداد به . ولو قطع يد مسلم كامل ؛ والتزم نصف الدية ، فإن اعتبرنا المقدار ، فالأرش مضروب على العاقلة في سنتين : نضرب مقدار ثلث الدية في آخر السنة الأولى ونضرب السدس الباقي في آخر السنة الثانية ، وليس الواجب بدل [ نفس ] ( 3 ) ، فنخرّجَ وجهاً آخر أنه مضروب في ثلاث سنين ( 4 ) . ولو قتل امرأة ، فديتها مضروبة في ثلاث سنين على أحد الوجهين ، إذا اعتبرنا النفس ولم نعتبر المقدار . ولو قطع يدي امرأة ، فالأرش مضروب في ثلاث سنين ، [ على ] ( 5 ) هذا الوجه الذي نفرع عليه ، فإن الواجب في يدي المرأة ديتها . ولو قطع رجل [ يدَ ] ( 6 ) المرأة ، فأرشها مضروب في سنة واحدة ، بلا خلاف ، فإن أرش الطرف إذا انحط عن مبلغ دية المجني عليه ، فليس إلا اعتبار المقدار ، [ فهذا ] ( 7 ) ما يجب الإحاطة به . 10787 - ولو قطع يدي رجل كاملٍ ورجليه ، فمن اعتبر [ المقدار ، ضرب الأروش ] ( 8 ) في ست سنين ، ومن اعتبر حرمة النفس أجرى وجهين : أحدهما - أن الأرش وإن زاد على بدل النفس ، فهو مضروب في ثلاث سنين ؛ لأن الأطراف وإن كثرت أروشها لا [ تزيد ] ( 9 ) حرمتها على حرمة النفس . والوجه الثاني - أنا نضرب
--> ( 1 ) زيادة من المحقق . ( 2 ) في الأصل : " فيه " . ( 3 ) في الأصل : " سن " . ( 4 ) أي أنه ليس هنا معنى بدل النفس ، فلا مجال لضربه في ثلاث سنين . ( 5 ) في الأصل : " وعلى " . ( 6 ) في الأصل : " يدي " . وقد انتهى الكلام في صورة قطع اليدين . ( 7 ) في الأصل : " لهذا " . ( 8 ) عبارة الأصل : " المقدار في ضرب الأروش " . ( 9 ) في الأصل : " تؤثر " .