عبد الملك الجويني
429
نهاية المطلب في دراية المذهب
وقد روي : " أن زيدَ بنَ ثابت أوجب في العين القائمة مائةَ دينار " ( 1 ) ، ثم لم [ يذهب ] ( 2 ) أحدٌ من الأصحاب إلى أن المائة تقدير في العين القائمة . والوجه القطع بأن ما ذكره في الترقوة والضِّلع [ مآلٌ ] ( 3 ) في الحكم ، وليس تقديراً مثبوتاً يجب اتباعه ، وقد يجوز لمن يسلك طريق القولين أن يشبه أقضية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكومات [ أنها متبعة ] ( 4 ) كما اتبعت أقضيتهم في إثبات أمثال الصيود ، ولم أسمع أحداً يُجري [ القولين ] ( 5 ) في العين القائمة ؛ لمذهب زيد بن ثابت ؛ ولعل السبب فيه أن ذكر الدنانير مشعرٌ بالتقريب والاجتهاد ، بخلاف ذكر الجَمَل ؛ فإنه بالتوقيف أشبه . والعلم عند الله . 10676 - ثم قال رضي الله عنه : " ولو جَرحه ، فشان وجهَه . . . إلى آخره " ( 6 ) . إذا جرح رأسَه وأوضحها ، وشان ما حواليها ، فلا يجب إلا أرشُ موضِحة ، فإن [ متصل الشين ] ( 7 ) لو كان إيضاحاً ، لما وجب في الموضِحة ( 8 ) [ وإن استوعبت الرأس ] ( 9 ) إلا أرشٌ واحد ، فالشين المتصل لا يزيد على الإيضاح ، ولو كان مكان [ الشين ] ( 10 ) إيضاح ، لما وجب إلا أرش موضحة واحدة .
--> ( 1 ) أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ ( 2 / 857 ) . وعبد الرزاق في مصنفه ( 17443 ) والبيهقي في الكبرى ( 8 / 98 ) . ( 2 ) مكان بياض بالأصل . ( 3 ) في الأصل : " وقال " . ( 4 ) في الأصل : " متسبقة " . ( 5 ) في الأصل : " القول " . ( 6 ) ر . المختصر : 5 / 135 . ( 7 ) في الأصل : " فصل السبر " . وهو تصحيف ظاهر . ( 8 ) عبارة الأصل كان فيها اضطراب وتكرار بسبب رجع البصر ، فقد كانت هكذا : " إذا جرح رأسه وأوضحها ، وشان ما حواليها ، فلا يجب إلا أرش موضحة ؛ فإن فصل السبر لو كان إيضاحاً ، لما وجب في الموضحة وإن ما حواليها ، فلا يجب إلا أرش موضحة اتسعت إلا أرش واحد ، فالشين المتصل لا يزيد على الإيضاح " إلخ . ( 9 ) زيادة لإقامة العبارة . ( 10 ) في الأصل : " السبب " .