عبد الملك الجويني

417

نهاية المطلب في دراية المذهب

الاستمتاع ، غير أنه لا يصل إليه إلا والبكارة تزول ، فإذا لم يستمتع وأزال البكارة كان جائفاً . فصل قال : " وفي العين القائمة واليد والرجل الشلاء . . . إلى آخره " ( 1 ) . 10663 - ذكرنا فيما تقدم قواعدَ القول في الأروش [ المقدرة ] ( 2 ) ، وإن شذ شيء ، فسنستدركه إن شاء الله في آخر الباب . وهذا الفصل معقود لبيان الحكومة ، وذكر أصلها وتفصيلها ، والحكومة عبارة عن موجَب جُرح ليس له أرش مقدر من جهة التوقيف ، ثم مبنى الحكومة على أن تُحطَّ عن دية العضو [ الذي يُقدّر محلاً لجناية الحكومة ، وسيتضح ذلك ] ( 3 ) ، إن شاء الله . وبيان ذلك بالأمثلة أن موجب الإصبع عشر من الإبل ، ولو فرضت جناية على الإصبع ، فأتى على طولها ، فحكومتها لا تبلغ ديةَ الإصبع ، والجناية على اليد إذا كانت بحيث تناولت ( 4 ) الأصابع ، تحط حكومتها عن دية اليد ، وتعليل ذلك أن الجراحة إذا وقعت على عضو مفدًّى بأرش مقدرٍ ، فيستحيل أن يجب فيها والعضو [ قائم ] ( 5 ) ما يجب في العضو إذا [ فات ] ( 6 ) بالجناية . وشبه الأئمة قولهم في هذا الأصل ، [ بالتعزير والحد ، والرضخ ] ( 7 ) والسهم ، فإن

--> ( 1 ) ر . المختصر : 5 / 134 . ( 2 ) في الأصل : " المقدمة " . ( 3 ) ما بين القوسين المعقوفين من صياغة المحقق مراعاة للسياق ، ومحافظة على ما أمكن من كلمات الأصل ، فقد جاءت عبارة الأصل هكذا : " على أن تحط عن دية العضو التي تقرب من محل جناية الحكومة إن شاء الله " . ( 4 ) تناولت الأصابع : أي أصابتها وهي موجودة قائمة ، وذلك مفهوم من أن الكلام في جناية الحكومات . ( 5 ) في الأصل : " قائمة " . ( 6 ) في الأصل : " فاتت " . ( 7 ) مكان كلام غير مقروء بالأصل ( انظر صورته ) .