عبد الملك الجويني
410
نهاية المطلب في دراية المذهب
وكذلك في ستةٍ من أسنانها ثلاثون بعيراً ، فإذا قلع سابعةً ، عادت الأروش إلى سبعةَ عشرَ بعيراً ونصف بعير . فصل قال : " وفي ثدييها ديتها وفي حلمتيها ديتها . . . إلى آخره " ( 1 ) . 10655 - الحلمتان من المرأة مضمونتان بكمال الدية ، وهما من المثاني ، وفي الواحدة نصف ديتها ، والحلمة ما يلتقمه الصبي ، والأروش تكمل باستئصال ما يتجمع [ ناتئاً ] ( 2 ) من رأس الثدي ولونها في الغالب يخالف لون الثدي ، وحواليها دائرة على [ لونها ] ( 3 ) من سترة ( 4 ) الثدي ، وليست تلك الجلدة من الحلمة ، ولو قطع قاطع ثدييها بعد قطع الحلمتين ، فعليه في كل ثدي حكومة لا تبلغ أرش [ الحلمة ] ( 5 ) . 10656 - ونحن نجمع الآن مسائل قدمنا بعضها ، فنعيد ما قدمنا ، وننظم المسائل حتى تُلفى مجموعة . اضطرب الأصحاب في قطع المارن وقصبة الأنف ، واستئصال الذكر من أصله ، وقلْع السن من سنخها ، واستئصال الثدي وعليه الحلمة ، فمن استأصل هذه الأعضاء نكتفي منه بدية واحدة ، أو نجمع عليه دية وحكومة ، أم كيف السبيل ؟ وجملة المسائل متفقة في أن الدية تكمل دون الاستئصال فيها ، فإن على من قطع المارن تمامَ الدية ، وإن أبقى القصبة ، وكذلك من قطع الظاهر من السن ، التزم الأرش الكامل ، وعلى من قطع الحشفة الديةُ ، ودية المرأة تكمل بقطع الحلمتين ، وقد اجتمعت المسائل فيما ذكرناه ، واجتمعت أيضاً في أن من انفرد بقطع المقدار الذي تكمل الدية فيه ، ثم وُجد من جانٍ آخر الاستئصال ، فعليه الحكومة ، وهذا لا شك فيه .
--> ( 1 ) ر . المختصر : 5 / 134 . ( 2 ) في الأصل : " ثانياً " . ( 3 ) في الأصل : " كونها " . ( 4 ) والمراد بسترة الثدي جلدته . ( 5 ) في الأصل : " الجملة " .