عبد الملك الجويني

310

نهاية المطلب في دراية المذهب

المحض ، فينبغي أن يكسب من كلِّ أصل شبهاً ، ويبعد أن يشبه بموجب العمد في [ الضرب ] ( 1 ) على الجاني مع أنه لم يقصد القتل ، ويبعد رفع الأجل ، وإثبات بدله معجلاً على العاقلة ، ويبعد إلحاقه بالخطأ من كل وجه ، فإذا تحمّل العاقلةُ الأصلَ ، لم يبعد تحملهم مزيدَ صفة . 10569 - والآن نذكر التخميس والتثليث ، فأما الدية المخمسة ، فهي التي تتعلق بخمسة أسباب ، وقد يكون واحدٌ من الخمسة صنفاً متميزاً بصفة لا تميز ، فإذا نوجب مائة من الإبل في قتل الخطأ ، فعشرون منها بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حِقَّة ، وعشرون جَذَعة ، فالمائة مخمسة : أربعة منها في تفاوت الأسنان ، وواحد في الذكورة . وأما المثلث فَنِصفُه في المائة من الإبل ، فإذا وجبت عن عمدٍ محضٍ أو شبه عمد ، فثلاثون منها حِقَّة ، وثلاثون جَذَعة ، وأربعون خَلِفة في بطونها أولادها . وإذا نسبنا التثليث ، لم تكن الأقسام على تعديل التثليث ، بخلاف البدل المخمس ؛ فإنه على تعديل التخميس في الأعداد . والنسبةُ المرعية في التثليث [ بالأعشار ] ( 2 ) فثلاثة [ أعشار ] البدل المغلظ حقاق ، وثلاثة [ أعشارها ] ( 3 ) الأجذاع ، وأربعة [ أعشارها ] ( 4 ) خَلِفة أثم إن هذه النسب ، ( 5 ) [ التي تكون في الإبل ، وهي مائةٌ في الدية الكاملة ، تكون في الإبل في دية المرأة ] ( 6 ) ، وفي أروش الجنايات . وإن اقتضى الحساب

--> = حبان ( وصححه ) ، ونقل الحافظ عن ( ابن القطان ) تصحيح الحديث . ( ر . أبو داود : الديات ، باب في دية الخطأ شبه العمد ح 4588 ، النسائي : القسامة ، باب من قتل بحجر أو سوط ، ح 4789 ، 4790 ، ابن ماجة : الديات ، باب دية شبه العمد مغلظة ، ح 2627 ، ابن حبان : رقم 5979 ، تلخيص الحبير : 4 / 30 حديث رقم 1872 ) . ( 1 ) في الأصل : " القرب " . ( 2 ) في الأصل : " بالاعتبار " . ( 3 ) في الأصل : " اعتبار " . ( 4 ) في الأصل : " اعتبارها " . ( 5 ) في الأصل : " ان تم هذه النسب " . ( 6 ) عبارة الأصل : " في الإبل التي تكون في الإبل ، وهي مائة في الدية الكاملة في دية المرأة . . . " والمثبت من تصرف المحقق .