الشيخ الجواهري
48
جواهر الكلام
من نص أو معقد إجماع ، بل قد يقال : إن المرتد مطلقا وإن كان مليا لا يصح نكاحه ابتداء ولا استدامة ولو لكافرة كتابية أو غيرها ، وكذا المرتدة ، لأنه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذي لا يصح نكاحه ، وكذا الامرأة ، فإن حكمها السجن والضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ، ومن هنا قال في الدروس : ( وتمنع الردة صحة النكاح لكافرة أو مسلمة ) وقال أيضا ، ( ولا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق ، لأنه دون المسلمة وفوق الكافرة ، ولأنه لا يقر على دينه ، والمرتدة فوقه ، لأنها لا تقتل ) قلت : ومن ذلك يظهر لك الوجه في المرتدين دفعة ولو عن ملة ، مضافا إلى دعوى الاجماع وإطلاق ما دل على البينونة بالارتداد الشامل لحالي ارتداد الآخر وعدمه ، بل يظهر لك الوجه في الانفساخ حتى لو كانت الزوجة كتابية والزوج مرتدا مليا عن ذلك الصنف من الكتابي ، كما هو واضح . ( و ) على كل حال ف ( يسقط المهر إن كان من المرأة ) بلا خلاف أجده فيه لأن الفسخ جاء من قبلها ، ولأن المعاوضة انفسخت قبل التقابض ( ونصفه إن كان من الرجل ) تنزيلا للفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصف للمهر قبل الدخول سواء كان لمسمى أو لمهر مثل ، وفيه أن الأصل يقتضي وجوب المهر للعقد المسبب لذلك ، وخروج الطلاق بدليل خاص لا يقتضي التعدية بعد حرمة القياس عندنا ، ومن هنا صرح غير واحد بوجوب الجميع عليه ، خصوصا في الارتداد الفطري المنزل المرتد ( 1 ) منزلة الميت ، وستعرف أن الموت قبل الدخول يوجب الجميع ، اللهم إلا أن يقال : إن الأصل في الفسخ أو ما يقول مقامه رد كل عوض إلى صاحبه كالإقالة في البيع ، فمع فرض عدم الدخول لم يكن لها عليه شئ ، لعدم التقابض ، لكن ثبت في الطلاق النصف للدليل ، وألحق به كل فسخ جاء من قبله بوجوب
--> ( 1 ) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والصحيح ( للمرتد ) كما هو في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه .