الشيخ الجواهري

2

جواهر الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم ( السبب الرابع ) ( استيفاء العدد ، وهو قسمان ) ( الأول ) ( إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ) مع وجود الأربع عنده نكاح ( ما زاد غبطة ) أي دواما إجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين ، وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكي عن مشائخهم البراءة من ذلك ، نعم قد اختص النبي صلى الله عليه وآله بنكاح الأزيد من ذلك ، وهل كان يجوز له أزيد من التسع الذي مات عنهن أو لا يجوز ؟ فيه بحث ، لكنه قليل الجدوى ، وعلى كل حال فالأصل فيه قوله تعالى ( 1 ) : ( وإن خفتم

--> ( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 3 .