عبد الملك الجويني

9

نهاية المطلب في دراية المذهب

فاجمع المبلغين فيكون مائةً وثمانيةً وثلثَ درهم ، هي ثمن المائة شاة ، على اختلاف الثمنين . 7246 - فإن قيل : ثلاثةٌ اشتروا شاةً بتسعة دراهم ، على أن تكون الشاة بينهم على سبعة عشر سهماً : لواحدٍ منها تسعة ، وللثاني منها ستة أجزاء ، وللثالث منها جزآن ، كم على كل واحدٍ من ثمنها ؟ [ فاحفظ ] ( 1 ) مخرج الأجزاء منها ، وهو سبعةَ عشرَ ، فتأخذ التسعة وتضربها في الثمن ، وهو تسعة ، وتقسم ما بلغ على السبعةَ عشرَ ، فيخرج أربعةُ دراهم وثلاثةَ عشرَ جزءاً من درهم . فهذا مقدار الواجب من الثمن للذي له تسعةُ أجزاء من الشاة ، وتضرب الستة أجزاء في الثمن ، وهو تسعة وتقسم المبلغ على سبعةَ عشرَ ، فيخرج ثلاثة دراهم وثلاثة أجزاء من سبعةَ عشرَ جزءاً من درهم . ( 2 هذا على من له منها ستة . وتضرب الجزأين في الثمن ، فيكون ثمانيةَ عشرَ ، وتقسمها على سبعة عشر ، فيخرج درهم وجزءٌ من سبعة عشر جزءاً من درهم 2 ) ، وهذا ما يجب من الثمن على من له جزءان من سبعةَ عشر من الشاة . 7247 - ولو قال القائل : كيف تقسم عشرة دراهم بين ثلاثة أنفس ( 3 ) على شرط أن يكون لواحدٍ النصفُ ، ولآخر الثلثان وللثالث ثلاثة أرباع على قياس العول في الفرائض ؟ فاطلب عدداً له نصف وثلث وربع ، وأقلُّه اثنا عشر ، فخذ نصفَه وثلثيه وثلاثة أرباع منه ، وذلك ثلاثة وعشرون ، فاحفظها ؛ فإنها المقسوم عليها . ثم خذ نصف الأصل وهو ستة ، فاضربها في العشرة ، واقسم المبلغ على ثلاثةٍ وعشرين ، فيخرج درهمان وأربعةَ عشر جزءاً من ثلاثة وعشرين جزءاً من درهم ، فهذا نصيب صاحب النصف من العشرة .

--> ( 1 ) في الأصل : فاضرب ، وفي ( ح ) : تحفظ . ( 2 ) ما بين القوسين ساقط من ( ح ) . ( 3 ) ( ح ) : ألفين .