عبد الملك الجويني

7

نهاية المطلب في دراية المذهب

كنسبة الثالث إلى الرابع ، وإذا كان واحد منها مجهولاً [ أمكن ] ( 1 ) إخراجه بالمعلومات التي يعطيها السائل . وبيان ذلك أن السؤال يجري في المسائل التي ذكرناها وأمثالها في عددين معلومين ، لا إشكال على السائل فيهما ( 2 ) ، ثم يذكر السائل عدداً من أحد الجنسين ، ويسأل ( 3 ) عما يقابل عدده من الجنس ( 4 ) [ الثاني ] ( 5 ) ، فإنه يقول : إذا كانت العشرة بثلاثة ، فالخمسة بكم ، فالعشرة معلومة والثلاثة [ الواقعة ] ( 6 ) بمثالها معلومة ، والخمسة مذكورة ، والمطلوب عددٌ رابع يناسبها مناسبة الثلاثة من العشرة . فهذا أصل هذه المسائل ، وبيانُ استخراجها بالضرب والقسمة . 7243 - وقد تقع قسمةٌ مؤلفةٌ من نسب ، وذلك مثل أن يقول السائل : إذا كان خمسة وثمانون درهماً محمودية بمائة مسعودية ، ومائة وثلاثون درهماً ملكية بمائة وعشرة مسعودية ، فكم يقع من الملكية بثلاثةَ عشرَ درهماً محمودية ؟ فهذه صورة المسألة . فانظر كم نصيب ثلاثةَ عشرَ محمودية من الدراهم المسعودية ، وهو أن تضرب ثلاثةَ عشرَ في مائة ، وتقسم ما بلغ على خمسة وثمانين ( 7 ) ، فيخرج خمسةَ عشرَ وخمسةُ أجزاء من سبعةَ عشرَ جزءاً من المسعودية . فاضرب الآن ذلك في مائة وثلاثين ، واقسم ما بلغ على مائة وعشرة ، فما خرج فهو ما يصيب [ من ] ( 8 ) الملكية [ بثلاثةَ عشرَ درهماً ] ( 9 ) محمودية .

--> ( 1 ) في الأصل : لأمكن . ( 2 ) ( ح ) : منهما . ( 3 ) ( ح ) : ويسأل عليها باقدر من الجنس الثاني . ( 4 ) في الأصل : الجنسين . ( 5 ) مكان بياضٍ بالأصل . ( 6 ) في الأصل : الرابعة . ( 7 ) ( ح ) : وثلاثين . ( 8 ) مزيدة من المحقق . ( 9 ) في الأصل : بثلاثين درهماً محمودية .